منتديات سيلفر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات سيلفر


 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 السنة النبوية وأقسامها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمد السيد نصار

احمد السيد نصار


عدد الرسائل : 44
العمر : 43
تاريخ التسجيل : 05/12/2007

السنة النبوية وأقسامها Empty
مُساهمةموضوع: السنة النبوية وأقسامها   السنة النبوية وأقسامها Emptyالأحد ديسمبر 09, 2007 1:39 am

بقلم الشيخ/ أحمد السيد نصار





من الأمور المهمة في مسألة الترجيح
والتصحيح معرفة السيرة النبوية الكريمة من خلال النقول الصحيحة الثابتة.



ففي كتاب الله –تعالى- عرض لجوانب
كثيرة من هدي النبي –صلى الله عليه وسلم- في حربه وسلمه، وإقامته وظعنه، في أموره
البيتية وغيرها. وقد كتب أحد المعاصرين كتابًا في السيرة النبوية من خلال نصوص
القرآن الكريم سماه "السيرة النبوية: صورة مقتبسة من القرآن الكريم".



وثمة مصدر ثرٍ مهم للسيرة يغفل عنه
الكثير، وهو كتب السنة النبوية: كالصحيحين، والسنن والمسانيد، والمعاجم، و
الموطئات وغيرها..



ففي هذه الكتب مرويات هائلة وموثقة عن
حياة النبي –صلى الله عليه وسلم- وحياة المجتمع المسلم في عصره، قد لا توجد في كتب
السيرة الأصلية.



وهذه المرويات عني بعض العلماء
بجمعها، ومن أكثر من رأيت عناية بها وجمعها الإمام الحافظ ابن كثير في جزء السيرة
النبوية من البداية والنهاية والذي طبعه (مصطفى عبد الواحد) في كتاب مستقل.
والإمام ابن القيم في كتابه الفذ "زاد المعاد في هدي خير العباد"، فضلاً
عن مصنفات مسندة تعنى بجانب معين من السيرة كـ"دلائل النبوة" لأبي نعيم
والبيهقي وغيرهما.



وقد حاول عدد من الباحثين المعاصرين
تناول بعض أحداث السيرة على ضوء روايات كتب السنة الموثوقة المعتمدة، وهو منهجٌ
حميدٌ يحسُن أن تقوم الأقسام العلمية في الجامعات بتوسيع دائرة البحث فيه.



وبين يدي عدد من الكتب والرسائل
الجامعية، منها رسالة "الهجرة" للدكتور (سليمان بن علي السعود) من
الجامعة الإسلامية، ورسالة "السيرة النبوية من الصحيحين مقارنة بسيرة ابن
اسحق" للدكتور (سليمان العودة) من كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية
بالرياض، ومجموعة كبيرة من الرسائل في الجامعة الإسلامية تتناول الغازي والمعارك
بصفة خاصة كـ"مرويات غزوة بدر" للعلمي، و "مرويات غزوة
الحديبية" للشيخ الحكمي، وغيرها كثير، وقد حاولت تطبيق هذا المنهج في كتابي
"الغرباء الأولون".



ليس مرادي سرد البحوث العلمية، فهذا
له ميدانه الخاص؛ ولكن أريد الآن أن أؤكد أن الباحث قد يجهد في كتب السيرة ليوثق
حادثة ما فلا يستطيع، لكنه يملك ذلك من خلال الرجوع إلى كتب السيرة بكل يسر.



حادثة حصار الشعب.. وصحيفة قريش
الظالمة الآثمة المعلقة في جوف الكعبة، تجد الإشارة الواضحة إليها في عدد من
أحاديث الصحيحين، أذكر منها حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله
–صلى الله عليه وسلم- حين أراد قدوم مكة: "منزلنا غدًا إن شاء الله تعالى
بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر" يعني بذلك المحصب.



وذلك أن قريشًا وكنانة تحالفت على بني
هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي –صلى الله
عليه وسلم- ، وقريب منه رواية أسامة بن زيد بن حارثة المتفق عليها.



وهذه الحادثة قد لا تجدها في كتب
السيرة مروية بإسناد كإسناد البخاري ومسلم مثلاً.



فأمثال هذه الرسالات تجعل الباحث في
أي شأن من شؤون الحياة يستبطن صورة ذلك (المجتمع) بكاملها. إذًا السيرة ليست سجلاً
لحياة الرسول –صلى الله عليه وسلم- الخاصة، كلا؛ بل هي تدوين أمين لحياة المجتمع المسلم
بأكمله، ورصد لتحركاته الاجتماعية والسياسية وغيرها.



وهذا الإدراك القوي لمجريات الأحداث
في المجتمع الأول يمدّ الفقيه والدارس بوسائل جديدة للترجيح، خاصة حين يقف أمام
إشكالية تتمثل في تعارض نصين خاصين –ظاهرًا-، وبالذات في القضايا العامة التي تقع
على مرأى ومسمع من الناس، أو تكون حاجات ضرورية تهم الجميع.. خذ مثلاً: قضية
الصلاة ومواقيتها، وهيئتها العامة، وأحكامها الإجمالية..



قضية الأذان
والإقامة..



لمياه وأقسامها، وما
يجتنب منها..



الوضوء والغسل..


معاملة المشركين
واليهود وغيرهم..



إلى مسائل أخرى كثيرة لا يأتي عليها
الحصر.. يمكن التماس القول المعتمد فيها من خلال النظر في سيرة النبي –صلى الله
عليه وسلم- وسيرة المجتمع الأول، مثلاً: وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم مطلقًا
حتى لو لم يجنب حال كفره ..مسألة فقهية خلافية.. نعم؛ لكننا نعلم أن الذين كانوا
مع النبي –صلى الله عليه وسلم- كانوا كفارًا فأسلموا، وهم يعدون بعشرات الألوف؛ بل
الذين حضروا معه حجة الوداع يزيدون على مئة ألف؛ فهل من الممكن أن يكون هؤلاء
جميعًا أُمروا بالغسل، ثم لا ينقل إلا أمره صلى الله عليه وسلم لقيس بن عاصم؟



صحيح أنه عليه السلام أمر قيسًا بذلك،
لكن هذه القضية العينية الخاصة لا تدل على وجوبه على كل كافر أسلم بلا تفصيل.



مسألة أخرى: دعوى أن المشرك نجس العين
يجب التحفظ منه حتى قال بعضهم : "من صافح المشرك فليتوضأ !" هل يمكن
قبولها في الوقت الذي نجد فيه النبي –صلى الله عليه وسلم- وأصحابه يساكنون قريشًا
المشركة في مكة، ثم اليهود في المدينة، وربما نزل الرسول –صلى الله عليه وسلم-
ضيفًا على أحدهم، أو أكل أو شرب في آنيتهم!.



ومن هنا جاء اعتماد الإمام مالك على
المشتهر من عمل أهل المدينة؛ لأنه سنة عملها يتلقاها اللاحقون عن السابقين.



وعلى العموم؛ فإن هذه الجزئيات لا تعدو
أن تكون أمثلة فحسب، وإلا فالعناية بصحيح السيرة يمكن أن يستخرج منها المنهج
العملي الإسلامي الذي يحكم جميع شؤون الحياة، سواء في معاملة المسلم داخل بيته أو
مجتمعه، أو في علاقة الحاكم بالمحكوم، أو في علاقة الأمة المسلمة بغيرها في حال
حربها وسلمها.



ولذا فإن من الضروري إخضاع مرويات
السيرة لدراسة أخرى -غير الدراسة التوثيقية-، تستهدف رسم معالم السياسات الإسلامية
في العلاقات الدولية والاجتماعية، خاصة والمسلمون يعيشون مبادئ صحوة تدعو إلى
تحكيم الإسلام في جميع مجالات الحياة.






القياس


والحديث حول القياس كثر بين الفقهاء كثرة غير متعارفة ، وكتبت
عنه المجلدات ، وكان موضع خلاف كثير ، ونظراً لما يترتب عليه من ثمرات فقهية واسعة
، اقتضانا أن نطيل الحديث فيه ، عارضين مختلف وجهات النظر وأدلتها على أساس من
المقارنة وفق ما انتهينا اليه سابقاً من نهج .
وأول ما يواجهنا منها اختلافهم في تعريفه .
تعريف القياس لغة واصطلاحاً :


القياس في اللغة " التقدير ، ومنه قست الثوب بالذراع اذا
قدرته به ، قال الشاعر يصف جراحة أو شجّة :
إذا قاسها الاسي النطاسيّ أدبرت غثيتها أو زاد وهياً هزومها (1)
وقد عرف في اصطلاحهم بالاجتهاد تارة ، كما ورد ذلك عن الشافعي ، وببذل الجهد
لاستخراج الحق (2) أخرى
.
ويردعلى هذين التعريفين أنهما غير جامعين ولا مانعين ; أما كونهما غير جامعين
فلخروج القياس الجليّ عنهما ، إذ لا جهد ولا اجتهاد فيه في استخراج الحكم ; وأما
كونهما غير مانعين فلدخول النظر في بقية الادلة كالكتاب ، والسنة ، وغيرهما من
مصادر التشريع ضمن هذا التعريف ، مع أنها ليست من القياس المصطلح بشيء .
ولهذين التعريفين نظائر لا تستحق إطالة الكلام فيها لبعدها عن فنية التعريف ، وهي
أقرب الى الشروح اللفظية منها الى الحد المنطقي .
والذي يقرب من الفن ما ذكره القاضي أبو بكر الباقلاني من أنه " حمل معلوم على
معلوم في اثبات حكم لهما ، أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من حكم أو صفة " (3) .
يقول في المحصول : " واختاره جمهور المحققين منا " (4)
وقريب منه ما عرفه به الغزالي (5) .
وقد سجّلت على هذا التعريف عدة مفارقات ، لعل أهمها ما أورده الامدي عليه من لزوم
الدور " لان الحكم في الفرع نفياً وإثباتاً متفرع على القياس إجماعاً ، وليس
هو ركناً في القياس ، لان نتيجة الدليل لا تكون في الدليل لما فيه من الدور
الممتنع " (6) .
وتقريب الدور ، هو أن إثبات الحكم للفرع موقوف على ثبوت القياس ، وثبوت القياس
موقوف على تمام كل ما اعتبر فيه ، ومنه إثبات الحكم للفرع ; فهو إذن موقوف على
إثبات الحكم للفرع ، ومع إسقاط المتكرر تكون النتيجة هي أن إثبات الحكم للفرع
موقوف على إثبات الحكم للفرع ; على أن هذا التعريف مشعر بأن إثبات حكم الاصل إنما
هو من نتائج القياس مع أن القياس لا يتكفل أكثر من إثبات حكم الفرع ، والمفروض فيه
هو المفروغية عن معرفة حكم الاصل ، إذ هي من متممات الدليل الى إثبات الحكم في
الفرع كما هو واضح .
ولهذا السبب وغيره ، عدل كلّ من الامدي وابن الهمام عن ذلك التعريف الى تعاريف
أبعد عن المؤاخذات ; فقد عرفه الامدي بأنه عبارة " عن الاستواء بين الفرع
والاصل في العلة المستنبطة من حكم الاصل " (7) ;
وتعريف ابن الهمام له : " هو مساواة محل لاخر في علة حكم له شرعي لا تدرك
بمجرد فهم اللغة " (Cool .
وقد سلم هذان التعريفان من مؤاخذة عامة وردت على أكثر التعاريف التي أخذت في
مفهومه ، أمثال هذه الكلمة ( تسوية فرع لاصله ) ، أو حكمك على الفرع بمثل ما حكمت
به على الاصل ، أو حملك الفرع على أصله ، وما شابه ذلك من الالفاظ التي تبعد
القياس عن كونه دليلاً للمجتهد ، لبداهة أن حمل المجتهد الفرع على أصله وإثبات
الحكم له إنما هو وليد إجراء القياس ، فهو متأخر رتبة عن أصل القياس ، فكيف يؤخذ
في تعريفه ، ولزوم الخلف أو الدور فيه واضح ؟ هذا ، بالاضافة الى سلامتهما من
الاشكالات السابقة . لكن أخذهما كلمة " المستنبطة " أو " لا تفهم
من مجرد اللغة " في التعريفين لا يتضح له وجه لاخراجه القياس الجلي أو منصوص
العلة عن تعريف القياس ، مع أنهما داخلان في التعريف اصطلاحاً ; والامدي نفسه يأتي
بعد ذلك فيقسم القياس الى جلي وخفي ، أي منصوص العلة ومستنبطها (9) .
والذي يبدو لنا أن أسلم التعاريف من الاشكالات ما ورد من أنه " مساواة فرع
لاصله في علة حكمه الشرعي " لسلامته من المؤاخذات السابقة ، وصلوحه بعد إقامة
الادلة على حجيته لاستنباط الاحكام الشرعية منه .
والغريب أن يعتبر الاستاذ خلاف هذا التعريف من أبعد التعريفات ، معلّلاً ذلك بأن
" التعريف إنما هو للعملية التي يجريها القائس ; وتساوي الاصل والفرع في
العلة ليس من عمله ، وكذلك القياس المقصود به الوصول الى حكم الفرع لا الى مجرد
تساوي الاصل والفرع في العلة " (10) .
وما أدري كيف تكون عملية الاستنباط من الدليل هي الدليل نفسه مع أنها متأخرة في
الرتبة عنه ؟ والظاهر أن منشأ ما ذهب اليه اختلاط مفهوم الدليل عليه بكيفية
الاستفادة منه وعدم التفرقة بينهما ، فاستكشاف حكم الفرع إنما يكون من مساواتهما
واقعاً في العلة لا من تسويتنا لهما فيها .
هذا كله في القياس الذي يدخل ضمن ما يصلح للدليلية ، وهو الذي يدار عليه الحديث
لدى المتأخرين .




اصطلاح آخر في القياس :


وهناك اصطلاح آخر للقياس ، شاع استعماله على ألسنة أهل الرأي
قديماً ، وفحواه : التماس العلل الواقعية للاحكام الشرعية من طريق العقل ، وجعلها
مقياساً لصحة النصوص التشريعية ، فما وافقها فهو حكم الله الذي يؤخذ به ، وما
خالفها كان موضعاً للرفض أو التشكيك .
وعلى هذا النوع من الاصطلاح ، تنزل التعبيرات الشائعة : ان هذا الحكم موافق للقياس
وذلك الحكم مخالف له .
وقد كان القياس بهذا المعنى مثار معركة فكرية واسعة النطاق على عهد الامام
الصادق(عليه السلام) وأبي حنيفة (11) ، وستأتي الاشارة اليها
في موضعها من هذه الاحاديث ; وعلى أساس من هذا المصطلح ألّفت كتب للدفاع عن
الشريعة وبيان أن أحكامها موافقة للقياس أي موافقة للعلل المنطقية ; وفي رسالة (
القياس في الشرع الاسلامي ) لابن القيم وابن تيمية مثل على ذلك ; ولكن هذا المصطلح
تضاءل استعماله على ألسنة المتأخرين ، وأصبحت لفظة القياس لا تطلق غالباً إلا على
ما عرضناه من المعنى الاول له ; وكاد ان يهجر المعنى الثاني على ألسنتهم ، وإنما
أشرنا اليه لما يترتب على تأريخ هذه الكلمة ( القياس ) ومعناها ، عبر الازمان ، من
ثمرات في مجالات المناقشة في حجيته ستأتي الاشارة اليها في موضعها .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
السنة النبوية وأقسامها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» السنة النبوية واقسامها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيلفر :: المنتديات الاسلامية :: اسلاميات-
انتقل الى: